الشيخ محمدي البامياني

22

دروس في الرسائل

للآخر ، لتقدّم الموضوع طبعا . فالأولى أن يقال : إنّ ثبوت الحكم لكلّ يقين سابق ينحلّ إلى رفع اليد عن اليقين السابق بما يضادّ لوازمه ، لأنّ الشيء إذا توقّف منعه على عدم ثبوت المقتضى للمقتضي - بالكسر - لم يصلح أن يكون مانعا له للزوم الدور .